اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
181
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
قال ( عليه السلام ) : ( أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ( 1 ) ، المال بين الخالتين ( 2 ) . الثاني في حكم ميراث بني العم إذا اجتمعوا مع عم أب : 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن محمد ، قال : كتب محمد بن يحيى الخراساني : أوصى إلي رجل ولم يخلف إلا بني عم ، وبنات عم ، وعم أب ، وعمتين ، لمن الميراث ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أهل العصبة وبنوا العم وارثون ( 3 ) . ج - ميراث الأزواج ويشتمل هذا العنوان على ثلاثة موضوعات : الأول في حكم ميراث الزوج إذا اجتمع مع الأبوين : ( 728 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح
--> ( 1 ) الأنفال : 8 / 75 ، والأحزاب : 33 / 6 . ( 2 ) الكافي : ج 7 ، ص 120 ، ح 7 . التهذيب : ج 9 ، ص 325 ، ح 1167 . عنه البرهان : ج 3 ، ص 293 ، ح 12 . من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 223 ، ح 708 . عنه وعن الكافي ، الوافي : ج 25 ، ص 831 ، ح 25087 . عنه وعن الكافي والتهذيب ، وسائل الشيعة : ج 26 ، ص 189 ، ح 32796 . قطعة منه في ف 6 ، ب 1 ، ( سورة الأنفال : 8 / 75 ) . ( 3 ) الاستبصار : ج 4 ، ص 170 ، ح 643 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى محمد بن يحيى الخراساني ) ، رقم 973 .